أبريل 25, 2026

جريدة الحياة نيوز

رئيس مجلس الادارة : نسرين رمزي

زكاةِ الفِطرِ

كتب سيد المزغوني
زكاة الفجر : هِي واجِبة – فَرَض – لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – :” فرض رسول الله – صلي الله عليه وسلم – زكاة الفطر من رمضان علي الناس ” متفق عليه. وتجب زكاة الفطر علي الصغير والكبير والذكر والأنثي، والحر والعبد من المسلمين، عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلي الله عليه وسلم – زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وأَمَرَبها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. ” متفق عليه.
زكاة الفطر تجب علي الحُرِ المُسلِم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخَدمه، إذا كانوا مسلمين.
مقدارها :
صاع من غالب قوت البلد إذا كان فاضلاً عن قوت يومه وليلته وقوت عياله والأفضل فيها الأنفع للفقراء.
عن أبي سعيد الخدري قال :” كنَّا نُخرِجُ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ صاعًا مِن طَعامٍ. وقال أبو سعيدٍ: وكان طعامُنا الشَّعيرَ والزَّبيبَ، والأقِطَ والتَّمر ” متفق عليه.
وفى رواية ” كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ،
ولم يجز عامة الفقراء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. ذكر النووي في شرح مسلم (60/7).
وقت إخراجها :
يوم العيد قبل الصلاة ،عَن ابْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلي الله عليه وسلم – أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. متفق عليه.
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها من العاملين عليها قبل الفطر بيوم أو يومين، عن نافع قال:” كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ” رواه البخاري ومسلم.
ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عُذر، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال:” ” فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ” متفق عليه.
مصرفها : لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، للحديث السابق ” وطُعمة للمساكين “