أكتوبر 10, 2026

جريدة الحياة نيوز

رئيس مجلس الادارة : نسرين رمزي

قرار عاجل من مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال في هذه الحالات

كتبت/ مرثا عزيز

منح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه “رئيس الوزراء” عدة تدابير لازمة لإحتواء الأزمات الكبرى مثل إنتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.

وتتمثل التدابير الإحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كما تتمثل التدابير الإحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن “تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر”.

ونص القانون على أن “يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.