أحمد أبو العلا
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإحالة بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون لأمن الدولة طوارئ اعتبارا من الخميس الموافق 25 يوليو 2019 و حتى انتهاء مدة الطوارئ الجديدة .
و حدد القرار عدد من الجرائم التيستحال إلى أمن الدولة طوارئ … على رأسها قانون التظاهر 107 لسنة 2013 و قانون التجمهر 10 لسنة 1914 و قانون مكافحة الارهاب 94 لسنة 2015 و قانون تجريم الإعتداء على حرية العمل و تخريب المنشأت ( الإضراب ) 34 لسنة 2011 و قانون الأسلحة و الذخيرة 394 لسنة 1954 و قانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.
و كذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب و البلطجة و الترويع و المساس بأمن الدولة و تعطيل وسائل المواصلات و الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات و جرائم التموين و مخالفة التسعير الجبرى .
على أن يسرى ذلك على الدعاوى الحديثة فقط التى تحال للمحاكم .

More Stories
نزار الخالد نائب رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية يزور مقر «تلجراف مصر»
بمقر جامعة الدول العربية تم انعقاد أعمال المؤتمر الفكري العربي بعنوان «صورة العرب وحوار الثقافات –
اتهامات للرئيس الكوري الجنوبي السابق بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لفرض الأحكام العرفية