مارس 14, 2026

جريدة الحياة نيوز

رئيس مجلس الادارة : نسرين رمزي

لجنة التشريعات بمجلس النواب توافق على تعديلات هبة هجرس على قانون التقاضي في الأحوال الشخصية

استجابة لمطالب اسر ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد
لجنة التشريعات بمجلس النواب توافق على تعديلات هبة هجرس نائبة بلقاس على قانون التقاضى فى الاحوال الشخصية

فايز فوزي

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماع مشترك عقدته مؤخرا مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته وتم التوافق علي ان تكون الزيادة من ثلاثة الاف جنيه كل ستة اشهر الى عشرة الاف جنيه كل ثلاثة اشهر وتزيد الي عشرين الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص .

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى اسر الابناء من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد والتى جاءت من خلال استطلاع مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” لاحتياجات اسر الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد التشريعية واهم ما يواجهم من مشكلات فى تعاملاتهم حول ابناءهم من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية .

وأشارت هجرس ان مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” والتى انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد الى ضرورة تعديل بعض احكام قانون التقاضى في الاحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة .

وأكدت هجرس أن عدد كبير من شكاوى اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد وبخاصة الأمهات الاوصياء علي ابناءهن بعد وفاة الأب أنصبت حول معاناتهم الشديدة من الإجراءات عند طلب الانفاق على ابناءهن من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد وكذلك عدم مناسبة المبالغ التى حددها المشرع فى المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الآن حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بثلاثة الاف جنيه كل ستة اشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الاسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير .

واوضحت هجرس أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على “للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ عشرة ألاف جنيه يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر “