أبريل 26, 2026

جريدة الحياة نيوز

رئيس مجلس الادارة : نسرين رمزي

تفاصيل اجتمــاع مجلـس الــوزراء رقــم 87 برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي

 

حسني عبدالتواب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الإجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول و بشكل يحقق العدالة و المساواة.

و حرصا على تحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة و شرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية و قيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي حيث ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي و استبداله بشرائح أكثر عدالة و تحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل و توجيه الدعم إلى مستحقيه و دعم الشرائح الأقل دخلاً و تخفيض عبء الضريبة عنهم عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.

كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.

بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط و استحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25% كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة و استبعاد الإستثناءات فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات و تحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر و كذلك خفض العبء عن لجان الطعن.

كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات و ما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020 و يسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري و الصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

في ضوء مواجهة تداعيات فيروس ” كورونا” و في إطار الإتجاه لوضع خطط و اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الإقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات و لدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الإقتصادية وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات) و ذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس ” كورونا” المستجد.

وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات و المقاولين و بالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات في ضوء الموافقة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس ” كورونا ” المستجد و التي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة و ذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الإقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس وافق مجلس الوزراء اليوم على تحديد هذه القطاعات بناء على عرض من جانب وزير المالية.

وتشمل هذه القطاعات:
الطيران و السياحة و الآثار (يتضمن المطاعم و المقاهي) و الفنادق ( المنشآت السياحية والفندقية) و الصحافة و الإعلام (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي و هو حصيلة الإعلانات و التسويق) و الشركات العاملة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي و المحمول وكذا الشركات العاملة في المجال الرياضي إلى جانب قطاعات النقل و المواصلات و موزعي السيارات و قطاع المستشفيات و كذا المقاولات بالإضافة إلى القطاع الصناعي (وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير) على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي و الدوائي و مستلزمات الرعاية الصحية و المنظفات.

و لن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلباً بتداعيات فيروس “كورونا” أية غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20% من الضريبة خلال شهر إبريل 2020، و سداد 30% من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020 على أن يتم سداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50% قبل نهاية شهر يونيو 2020 دون تحمل أية فوائد تأخير أو غرامات مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتضمنت المادة الأولى من المشروع النص على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتكون: “وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون”.

و نصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعين ألف جنيه” و عبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة” خمسة آلاف جنيه” و عبارة مائتين و خمسين ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” أينما وردت أي منها في المواد 41 و 42 فقرة أولى و 43 و 47 فقرة أولى و 248 و 480 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.

بينما تقضي المادة الثالثة بأنه “على المحاكم أن تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك بالإحالة التي تكون عليها و تكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول و لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً و لا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون و تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء “صندوق السياحة و الآثار” و يُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار و يُلغى كل نص يخالف أحكامه و نص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى
“صندوق السياحة والآثار”
تكون له الشخصية الاعتبارية و يكون مقره محافظة القاهرة و يتبع الوزير المختص بشئون السياحة و الآثار و يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم و تمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية و تنشيط السياحة و تطوير الخدمات و المناطق السياحية و مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم و حفظ و صيانة الآثار و تطوير المواقع و المناطق الأثرية و بناء و تطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد و الحفاظ عليه للأجيال القادمة و الارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

و نص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة و الآثار و عضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار و الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي و رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية و رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة و الآثار و الإستثمار و الإقتصاد و القانون و الإدارة و ذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء يصدر بتعيينهم و معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة و الآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية و جمهورية بيلاروسيا حول التعاون و المساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية الموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020 و يهدف الاتفاق إلى ضمان التطبيق الصحيح لأحكام التشريعات الجمركية لكل طرف فضلاً عن منع و مكافحة المخالفات الجمركية بالإضافة إلى الإخطار بالمستندات المتعلقة بالتشريعات الجمركية و تسليمها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتي قنا و بورسعيد لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامهما في إقامة قسمي شرطة كما يلي:
الأولى بمساحة 2791م2 ناحية مدينة قنا بمحافظة قنا و الثانية بمساحة 9155م2 ناحية شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب ومساحتها 47755 م2 بناحية قرية الهنادي مركز إسنا بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية.

و وافق مجلس الوزراء على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري و الزائدة و الشاغرة وغير المباعة بمحافظات
(الفيوم و بني سويف و المنيا و أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و أسوان و البحر الأحمر و مطروح) بإجمالي عدد 35882 وحدة سكنية.

وافق مجلس الوزراء على طلب قيام الشركات المنتجة لوجبات البسكويت بتسليم الكميات المتبقية لديها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الملاجئ و دور الأيتام و أي جهات أخرى تراها الوزارة تستحق على أن تتولي مديريات التربية و التعليم بالمحافظات سداد القيمة للشركات و للمشروع الخدمي بوزارة الزراعة خصماً من الاعتمادات المدرجة بميزانيتها لهذا الغرض.

و في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج الصف الثالث الإبتدائي من خلال الشراكة مع مؤسسات و دور نشر محلية و عالمية تقوم بتأليف و إعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم و الدراسات العالمية وافق مجلس الوزراء على طلب قيام الوزارة بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها و طباعتها أو جزء منها و التي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ مليار و أربعمائة مليون جنيه مصري خلال العام الدراسي 2020/2021.